السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
113
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يجب عليه القصر فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط « 1 » ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك 1 - مسألة الفرسخ ثلاثة أميال . والميل أربعة آلاف « 2 » ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا كل إصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون 2 - مسألة لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة « 3 » في الجملة « 4 » كما هو الحال في جميع التحديدات « 5 » الشرعية 3 - مسألة لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى بل وكذا لو ظن كونها مسافة 4 - مسألة تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبالبينة الشرعية وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال « 6 » فلا يترك الاحتياط بالجمع 5 - مسألة الأقوى « 7 » عند الشك [ . . . ]
--> ( 1 ) احتياطا شديدا ( شاهرودي ) ( 2 ) تحديده بما ذكر وان كان يستفاد من بعض التواريخ وبعض القرائن وإمكان الجمع بين تفاسيره حتّى تفسيره بالإصبع بل ومد البصر على ما جربناه ولكنه بعد في النفس شيء وأحسن الطرق في تشخيصه هو تعيين تشخيص ما بين المدينة المنورة وذي خشب وبين بغداد والنهروان على حسب حدود هذه الأمكنة في زمان صدور الروايات ومقدار بعد بين ظل عبر وفيء وعبر ونحن إلى الآن ما وقفنا لذلك لا مباشرة ولا تسبيبا ( شاهرودي ) . ( 3 ) لكن مع كون الجميع متعارفة يكتفى في التحديد بما هو الأقل منها ( ميلاني ) . والعمل على أقل الأذرع المتوسطة ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيكفي أقل مصاديقها ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الميزان فيها هو الاخذ بأقل المتعارف ( خوئي ) . ( 6 ) لا يبعد ثبوتها به ( خوئي ) . الأقوى ثبوتها به بل يثبت بثقة وان لم يكن عادلا ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل الأحوط ( خ - خونساري - گلپايگاني ) . كونه أقوى محل منع بل هو الأحوط نعم الأقوى وجوب السؤال من دون فحص فيما إذا حصل بمجرد السؤال بدون فحص ( شاهرودي ) .